المادة رقم 61 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

يجوز لسلطة النقد وإلى حين إنشاء مؤسسة ضمان الودائع، ومن أجل الحفاظ على استقرار العمل المصرفي أن تقرر في حالة تصفية المصرف أن تدفع للمودعين بواسطة المصفي نسبة من قيمة العجز في ودائع المودعين حسب إمكانياتها المتاحة، وفي هذه الحال تحل سلطة النقد محل المودعين بالقدر الذي دفعته من ودائعهم ويتوجب على المصفي تثبيت وتوثيق ما تدفعه للمودعين كدين مترتب لها في ذمة المصرف، ويكون لهذا الدين حق الامتياز على سائر حقوق المساهمين والدائنين الآخرين.
2. بمجرد إنشاء مؤسسة ضمان الودائع ومباشرتها لأعمالها ومهامها تتولى بالتنسيق مع سلطة النقد كافة المسؤوليات والمهام المناطة بها والمتعلقة بتصفية المصارف وفق قانونها.