المادة رقم 62 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

في حال تصفية مصرف أجنبي في بلده الأم مرخص له العمل في فلسطين كفروع، لا يحق للفروع أن تتصرف بموجوداتها ومطلوباتها أو تنقل ممتلكاتها إلى خارج فلسطين حتى تتم تغطية جميع الالتزامات المترتبة عليها في فلسطين والانتهاء من إجراءات تصفية موجوداتها ومطلوباتها والحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد