يتم توزيع أموال التصفية وفقاً لما يلي: 1.حقوق سلطة النقد في حالة حلولها محل المودعين. 2. حقوق المودعين. 3. الدائنين الممتازين. 4. الدائنين العاديين. 5. المساهمين.