المادة رقم 63 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

يتم توزيع أموال التصفية وفقاً لما يلي:
1.حقوق سلطة النقد في حالة حلولها محل المودعين.
2. حقوق المودعين.
3. الدائنين الممتازين.
4. الدائنين العاديين.
5. المساهمين.