المادة رقم 64 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

لسلطة النقد الحق في إصدار قرار دمج مصرف أو جزء منه في مصرف آخر أو أكثر بموافقة الجمعية العمومية للمصرف الذي يتم الدمج وهيئته العامة وبغض النظر عن موافقة المصرف محل الاندماج وهيئته العامة، وذلك في أي من الحالات التالية:
أ. عدم مقدرة المصرف على تلبية متطلبات سلطة النقد المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال والاحيتاطيات، أو إذا لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته.
ب. عدم التزام مجلس إدارة المصرف أو الإدارة التنفيذية بأحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك بعد استنفاذ الإجراءات الواردة في المادة (53) من هذا القانون.
ج. تكرار مخالفة المصرف لأحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات أو قرارات صادرة بمقتضاه وبحيث أدت هذه المخالفات إلى تحقيق خسائر أثرت سلباً على المركز المالي للمصرف وبما يشكل تهديداً لمصلحة المودعين أو تهديداً لاستقرار الجهاز المصرفي في فلسطين.
د. استغلال أو تبديد أموال المصرف من قبل الأطراف ذوي الصلة وعدم الالتزام بالتصويب، عبر حصولهم على تسهيلات بدون موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، أو حصولهم على شروط تفضيلية في المنح عن الشروط المطبقة على عملاء المصرف، أو تجاوز الحدود المقررة من سلطة النقد لتسهيلات ذوي الصلة، أو عدم الالتزام بتسديد تسهيلات ذوي الصلة المتعثرة.
ه. إساءة استخدام أموال المصرف عبر توظيفها في أوجه استثمار ذات مستويات مخاطر عالية نتج عنها تعريض المصرف لمخاطر تحقيق خسائر جسيمة في محفظة المصرف أثرت سلباً على المركز المالي للمصرف.
و. مخالفة المصرف لنسب التملك في رأس المال المحددة وفق هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.
ز. إذا توقف المصرف مدة تتجاوز ثلاثة أشهر عن تلقي الودائع من الجمهور أو غيرها من الأموال القابلة للرد، أو توقف عن منح الائتمان والتمويل بأنواعه وأشكاله.
ح. بناءً على توصية المسؤول المفوض المعين.
ط. إذا إرتأت سلطة النقد ضرورة لذلك وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز من متانة وسلامة الجهاز المصرفي.
2. تضع سلطة النقد الإجراءات والآليات المناسبة لإتمام عملية الاندماج.
3. لسلطة النقد الحق في اختيار المستشارين والخبراء لتقييم المصرف محل الاندماج.