المادة رقم 65 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

1.يجب الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد لدى رغبة أي مصرف الاندماج مع مصرف آخر أو أكثر.
2. يجب الحصول على موافقة الجمعية العمومية بالأغلبية التصويتية اللازمة على قرار الاندماج للمصارف الراغبة في الاندماج.
3. تعتبر موافقة الجمعية العمومية المتصص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة ملزمة لجميع المساهمين في المصارف المندمجة.
4. يلتزم تسجيل القرارات المتخذة من قبل الجمعيات العمومية للمصارف المندمجة لدى مراقب الشركات حسب الأصول القانونية، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.