المادة رقم 66 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

يجوز لأي مصرف وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، أن يشتري بعض أو جميع موجودات وحقوق والتزامات مصرف آخر أو أكثر، وبما يشمل:
أ. أي ائتمان منحه المصرف لعملائه أو تعهدات أصدرها لصالح المستفيدين وجميع ضماناتها الشخصية والعينية، وذلك دون الحاجة للحصول على موافقة أو كفيل راهن أو مستفيد أو أي شخص آخر.
ب. أية حقوق أو التزامات أخرى مهما كان نوعها.
2. يكون للشراء الحاصل بموجب أحكام هذه المادة حكم الاندماج لغايات الاستفادة من إعفاءات الاندماج ومزاياه المنصوص عليها في هذا القانون، وتسري على المصرف البائع أحكام المصرف وعلى المصرف المشتري أحكام المصرف الدامج أو الناتج عن الاندماج.
3. يخضع هذا الشراء لأحكام المادة (65) الفقرات (2،3،4) من هذا القانون.