المادة رقم 67 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

مع مراعاة أحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة، ينتقل حكماً للمصرف الناتج عن الاندماج أو التملك ما يلي:
أ. جميع الحسابات، والودائع، والتسهيلات الائتمانية القائمة لدى المصارف المندمجة وجميع ضماناتها الشخصية والعينية. وذلك دون الحاجة للحصول على موافقة أي عميل أو كفيل أو راهن أو مستفيد أو أي شخص آخر.
ب. جميع حقوق والتزامات المصارف المندمجة سواء عقود عمل أو أية عقود أخرى.
2. يحل المصرف الناتج عن الاندماج محل المصارف المندمجة في جميع الأمور والإجراءات بما في ذلك الدعاوي والإجراءات القضائية المقامة من قبلها أو ضدها.
3. يكون مجلس إدارة المصرف الناتج عن الاندماج مسؤولاً عن أداء ونتائج أعمال المصرف المندمج.