المادة رقم 68 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

يجوز لسلطة النقد وبهدف تشجيع المصارف على الاندماج منح بعض أو كل من الحوافز التالية للمصرف الناتج عن الاندماج:
1.تعديل النسب والمحددات المتعلقة بالاحتياطي النقدي الإلزامي، والاستثمارات، والتركزات الائتمانية والسيولة، وحصص الملكية، وغيرها من المحددات وفق ما تراه سلطة النقد مناسباً.
2. منح إعفاءات ضريبية للمصرف الناشئ عن الاندماج بالتنسيق مع مجلس الوزراء بخصوص قيمة وفترة الإعفاءت.
3. إعفاء المصرف من جزء من رسوم الترخيص والرسوم السنوية لمدة سنة قابلة للتجديد لفترة محددة بقرار من سلطة النقد.
4. منح المصرف قرض أو قروض لفترات وبأسعار فائدة تحددها سلطة النقد بتعليمات صادرة عنها.