المادة رقم 69 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

تلتزم المصارف بتطبيق الأحكام الواردة في قانون الشركات أو أي تشريع آخر يحل محله، شريطة عدم تعارض هذه الأحكام مع أحكام هذا القانون وأية أنظمة أو تعليمات أو قرارات تصدر بمقتضاه.