تلتزم المصارف بتطبيق الأحكام الواردة في قانون الشركات أو أي تشريع آخر يحل محله، شريطة عدم تعارض هذه الأحكام مع أحكام هذا القانون وأية أنظمة أو تعليمات أو قرارات تصدر بمقتضاه.