المادة رقم 70 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

لسلطة النقد الحق في قيد الغرامات المفروضة على المصارف وأية عمولات أو فوائد أو مصاريف أخرى على حسابات المصارف لديها دون الحاجة لموافقة المصارف على أن يتم إشعارها بذلك.