المادة رقم 71 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

1.لسلطة النقد وبالتعاون مع الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الحق فيما يلي:
أ. إنشاء مؤسسات لضمان الودائع والقروض وتقديم خدمات مصرفية مجمعة.
ب. إنشاء معاهد ومؤسسات للتدريب.
ج. تنظيم عمل وشروط العضوية في مؤسسات ضمان الودائع والقروض ومعاهد التدريب.
2. للمصارف العاملة في فلسطين ومؤسسات الإقراض المتخصصة والصرافين بموجب أحكام هذا القانون وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية تأسيس جمعيات تتمتع بالشخصية الاعتبارية.