المادة رقم 72 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

.تصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من المجلس بعد المصادقة عليها من رئيس السلطة الوطنية.
2. تصدر سلطة النقد التعليمات والقرارات والإرشادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون عن المحافظ أو من يفوضه لذلك.