لسلطة النقد الحق وفقاً لأحكام هذا القانون تحديد أيام وساعات العمل والعطل والإجازات للمصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة وذلك بموجب تعليمات تصدر عنها وبما يتوافق مع أحكام قانون العمل ساري المفعول، ويجوز تمديد ساعات العمل فيها بموافقة خطية مسبقة من سلطة النقد مع عدم الإخلال بالحقوق المنصوص عليها في قانون العمل الساري.