المادة رقم 74 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

على كل مصرف يجد في أعماله الحالية تعارضاً مع الأحكام الواردة في هذا القانون أن يعلم سلطة النقد خطياً بذلك ويوفق أوضاعه في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بشأن هذا التعارض وإلا اعتبر مخالف وتطبق عليه العقوبات وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. يجب على جميع مؤسسات الإقراض المتخصصة العاملة والمسجلة في فلسطين عند صدور هذا القانون التقدم بطلب للحصول على ترخيص من سلطة النقد لممارسة نشاط الإقراض المتخصص وفقاً لأحكامه والأنظمة الصادرة عن سلطة النقد.
3. تعتبر المصارف القائمة والعاملة في فلسطين حال سريان أحكام هذا القانون حائزة على ترخيص لممارسة الأعمال المصرفية كما لو كان ترخيصاً قد صدر وفقاً لأحكامه.