المادة رقم 75 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

1.يلغى قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002م، وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات والإرشادات الصادرة عن سلطة النقد نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إلغائها وإصدار أنظمة وتعليمات وإرشادات بموجب هذا القانون.