المادة رقم 77 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.