المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2011م بنظام معدل لنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم(3) لسنة 1952م

النظام الأصلي
يشار إلى نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952م، لغايات هذا التعديل بالنظام الأصلي.