المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2011م بنظام معدل لنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم(3) لسنة 1952م

تعديل المادة (2) من النظام الأصلي:
تعدل المادة رقم (2) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1 .يستوفى رسم بنسة (1) %من قيمة الحق المدعى به على أن لا يقل عن (50) دينار أردني ولا يزيد عن (500) دينار أردني.
2 . يستوفى رسم مقداره (25) ديناراً أردنياً إذا لم يكن بالإمكان تقدير قيمة المدعى به نقداً عند تقديم الاعتراض.
3. يستوفى رسم مقداره (25) ديناراً أردنياً عند طلب إصدار قرار بوضع اليد على أيّة أرض، وفقاً لقانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية