المادة رقم 3 من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2011م بنظام معدل لنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم(3) لسنة 1952م

الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.