المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2011م بنظام معدل لنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم(3) لسنة 1952م

التنفيذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية في الجريدة الرسمية.