المادة رقم 3 من أمر رقم (1271) بشأن تعديل قانون المالكين والمستأجرين

إضافة المواد 5 أ - 5 د
بعد المادة 5 من القانون يأتي:
5أ. (أ) يحق للمالك أن يطلب من المستأجر الذي تصرف بالملك من يوم 31 كانون أول 1975 واستمر بتصرفه به بيوم سريان أمر زيادة البدل، زيادة على بدل الإيجار الأساسية حسب النسب المتزايدة، الآتية:
(1) المستأجر الذي تصرف بالملك في يوم 31 كانون أول 1954، تكون الزيادة بنسبة 30% عن كل سنة إيجار أو جزء منها، التي كانت قبل يوم 1 كانون ثاني 1955.
(2) المستأجر الذي تصرف بالملك في الفترة ما بين 3 كانون ثاني وبين 31 كانون أول 1964، تكون الزيادة بنسبة 20% عن كل سنة إيجار أو جزء منها، بين المواعيد المذكورة.
(3) المستأجر الذي تصرف بالملك في الفترة ما بين 1 كانون ثاني 1965 وبين 31 كانون أول 1975، تكون نسبة الزيادة 10% عن كل سنة إيجار أو جزء منها، بين المواعيد المذكورة.
(ب) تحسب كل الزيادات المعينة في البند (أ) حسب بدل الإيجار الأساسي ومبالغها تضاف على بعضها البعض.

5ب. (أ) الملك المؤجر لسلطات جيش الدفاع الإسرائيلي أو أي منهم، بما في ذلك للإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة، للسلطة المحلية أو لأي هيئة التي لا تعمل من أجل الربح، يحق لصاحب الملك أن يرفع بدل الإيجار الأساسية فقط بنسبة 75% عن الزيادة المذكورة بالبند 5أ. .
(ب) يحق لصاحب الملك المؤجر لغرض السكن أن يرفع بدل الإيجار الأساسي بنسبة 50% فقط عن الزيادة المذكورة بالبند 5أ.
5ج. (أ) إذا اتفق بين المالك والمؤجر قبل يوم التعديل على رفع بدل الإيجار الأصلي وبدل الإيجار الذي رفع كالمذكور أعلى من الزيادة بموجب المادة 5أ، يعتبر بدل الإيجار هذا كبدل الإيجار بموجب هذا القانون.
(ب) إذا كان بدل الإيجار الذي رفع بموافقة المالك والمستأجر أقل من الزيادة بموجب المادة 5أ، يحق للمالك رفع بدل الإيجار حتى النسبة الناتجة من الزيادة بموجب المادة 5أ..
5د. يحق لرئيس الإدارة المدنية، لغاية مصلحة الجمهور، أن يأمر بتخفيض بدل الإيجار أو زيادته لكل المستأجرين أو لقسم منهم.