المادة رقم 5 من أمر رقم (1271) بشأن تعديل قانون المالكين والمستأجرين

التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تعديل قانون المالكين والمستأجرين (يهودا والسامرة) (رقم 1271)، 5749-1989".