العنوان
قرار رقم ( 3 ) لسنة 2019 م بحظر إتاحة الاتصال بين مشتركي شركات الاتصالات الخلوية على نفس الشبكة دون استخدام المقدمة المحلية المخصصة
السنة
2019
الرقم
3
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
الاتصالات السلكية واللاسلكية
تصنيف موضوعي - فرعي
الاتصالات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة