المادة رقم 1 من قانون رقم (46) لسنة 1953م قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.