المادة رقم 2 من قانون رقم (46) لسنة 1953م قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين

جواز وضع الأموال غير المنقولة تأميناً لدين
يجوز وضع الأملاك والأراضي الأميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية تأميناً للدين ولا فرق بين أن يكون ما يؤمن به الدين العقار بكامله أو حصة شائعة فيه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية