المادة رقم 4 من قانون رقم (46) لسنة 1953م قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين

الديون المتوقفة أو المستقبلية
يجوز وضع المال غير المنقول تأميناً لديون متوقفة أو مستقبلة يتوقع ترتبها في ذمة المدين في المستقبل.