المادة رقم 7 من قانون رقم (46) لسنة 1953م قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين

حجية سندات الإدانة
تعمل جميع المحاكم وسائر السلطات الإدارية بما اشتملت عليه السندات المصدقة على الوجه المبين في المادة السابقة من دون حاجة إلى دليل آخر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية