المادة رقم 1 من أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (الضفة الغربية) (رقم 448) لسنة 1971م

التعاريف
في هذا الأمر:
"القانون"- قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد، رقم 6 لسنة 1964.
"المال المتروك" و"المسؤول عن الأموال المتروكة"- حسب مدلوليهما في الأمر بشأن الأموال المتروكة (الممتلكات الخصوصية) (الضفة الغربية) (رقم 58)، لسنة 5727- 1967.
"أملاك الحكومة" و"المسؤول عن أملاك الحكومة"- حسب مدلوليهما في الأمر بشأن أملاك الحكومة (الضفة الغربية) (رقم 59)، لسنة 5727- 1967.