المادة رقم 2 من أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (الضفة الغربية) (رقم 448) لسنة 1971م

تعديل المادتين 7،6
تستبدل المادتان 6 و7 من القانون بما يلي:
"لجان تسجيل
6- (أ) في كل قضاء حسب مدلوله في نظام التقسيم الإداري، رقم 125 لسنة 1965، تنشأ لجنة تسجيل (فيما يلي- اللجنة):
(ب) يكون أعضاء اللجنة:
(1) قاضي صلح تقع الأراضي ضمن منطقة اختصاصه يعينه لذلك قائد المنطقة ويقوم بمهام رئيس اللجنة.
(2) ممثل المسؤول لمقتضى الأمر بشأن ضريبة الدخل وضريبة الأملاك (الضفة الغربية) (رقم 28)، لسنة 5727- 1967 .
(3) مَن تعين لذلك من قبل مدير الأراضي حسب مدلوله في القانون وفي تشريع الأمن.
(ج) يجوز للجنة النظر في طلبات التسجيل والاستماع إلى اعتراض على طلب التسجيل واتخاذ قرارات بالنسبة إليها.
(د) يجوز للجنة لمقتضى إجراء مداولاتها واتخاذ قراراتها كما ذكر في الفقرة (ج) القيام بتدقيقات إضافية ودعوة الشهود واستيفاء الشهادات.
(هـ) يعين رئيس اللجنة مقر إجراء مداولاتها.
(و) يترتب على رئيس اللجنة أو من يعينه أن يمسك محضراً بجلسات اللجنة التي تقدم خلالها بيانات أو ادعاءات أي فريق في الأمر موضع النظر.
(ز) تكون قرارات اللجنة معللة وتصدر خطياً وتوقع من قبل جميع أعضاء اللجنة.
(ح) يمكن أن يصدر قرار اللجنة بالإجماع أو بأكثرية الآراء وإذا كانت الآراء متعادلة فيفصل رأي رئيس اللجنة.
(ط) يقدم قرار اللجنة إلى طالب التسجيل وإلى أي جهة أخرى لها علاقة بالموضوع.
(ي) إذا كانت العقارات من الأموال المتروكة أو من أملاك الحكومة فتقدم نسخة من الطلب الذي قدم إلى اللجنة وكذلك نسخة من كل قرار تتخذه اللجنة، إلى المسؤول عن الأموال المتروكة أو المسؤول عن أملاك الحكومة، حسب مقتضى الحال، اللذين يجوز لهما المثول كطرف في الأمر موضع النظر أمام اللجنة.

اعتراض
7(أ) بمراعاة ما ورد في المادة 7 أ التالية، يجوز لمن يرى نفسه مغبوناً من جراء قرار اللجنة أن يقدم إلى لجنة الاعتراض اعتراضاً على قرار اللجنة خلال 15 يوماً من التاريخ الذي قدم له فيه القرار المذكور.
(ب) يكون أعضاء لجنة الاعتراض:
(1) قاضي محكمة الاستئناف، يعينه لذلك قائد المنطقة ويقوم بمهام رئيس لجنة الاعتراض.
(2) مَن تعين لذلك من قبل مدير الأراضي حسب مدلوله في القانون وفي تشريع الأمن.
(3) النائب العام أو مساعد النائب العام حسب مدلوله في القانون.
(ج) تقدم لجنة الاعتراض نسخة من الاعتراض إلى كل شخص كان طرفاً في الأمور موضع النظر أمام اللجنة التي اعترض على قرارها وهي تمكنه من الإدلاء بادعاءاته أمامها طالما تستصوب ذلك قصد توضيح الحقوق في تلك الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد.
(د) يجوز للجنة الاعتراض أن تصادق على قرار اللجنة أو أن تغيره أو تلغيه أو تعيده إلى اللجنة مرفقاً بتعليمات، حسب تبصرها.
(هـ) يمكن أن يصدر قرار لجنة الاعتراض بالإجماع أو بأكثرية الآراء.
(و) يصدر قرار لجنة الاعتراض خطياً ويكون معللاً.
(ز) إن قرار لجنة الاعتراض هو قرار نهائي.
(ح) يقدم قرار لجنة الاعتراض إلى المعترض وإلى أي جهة أخرى لها علاقة بالموضوع".