المادة رقم 3 من أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (الضفة الغربية) (رقم 448) لسنة 1971م

إضافة المواد 7أ-7ج
بعد المادة 7 من القانون يحل ما يلي:
"اعتراض بصدد مال متروك أو ملك من أملاك الحكومة
7أ- (أ) إذا كان الملك موضوع طلب التسجيل، كلياً أو جزئياً، مالاً متروكاً أو ملكاً من أملاك الحكومة. فيجوز للمسؤول عن الأموال المتروكة أو للمسؤول عن أملاك الحكومة، حسب مقتضى الحال،. أو لكل من يرى نفسه مغبوناً من جراء قرار اللجنة أن يقدم إلى لجنة الاعتراض حسب مدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (الضفة الغربية) (رقم 172)، لسنة 5728- 1967، اعتراضاً على قرار اللجنة خلال 15 يوماً من التاريخ الذي قدم له فيه القرار المذكور.
(ب) تسري على الاعتراض كما ذكر في الفقرة (أ) أحكام الأمر بشأن لجان الاعتراض (الضفة الغربية) (رقم 172)، لسنة 5728- 1967 .
(ج) تكون صلاحيات لجنة الاعتراض، حسب مدلولها في الفقرة (أ)، على غرار صلاحيات لجنة الاعتراض حسب المبين في المادة 7 أعلاه.
(د) إن قرار لجنة الاعتراض حسب مدلولها في الفقرة (أ) هو قرار نهائي.
أصول النظر
7ب- يترتب على المسؤول لمقتضى الأمر بشأن الصفقات العقارية (الضفة الغربية) (رقم 25)، لسنة 5727- 1967 أن يأمر بانعقاد اللجان بموجب المواد 6 ، 7 ، 7أ ويجوز له أن يقرر أصول النظر التي تتبعها اللجان بموجب المادتين 6 و 7
تسجيل الأموال غير المنقولة
7ج- (أ) يقوم المسؤول عن التسجيل بتسجيل الأموال غير المنقولة وفقاً لقرار اللجنة الذي اكتسب الدرجة القطعية.
(ب) لمقتضى الفقرة (أ) "قرار اكتسب الدرجة القطعية" قرار اللجنة الذي لم يقدم عليه اعتراض خلال 15 يوماً من الموعد الذي قدم فيه قرار اللجنة إلى الجهات ذات العلاقة بالموضوع.
(ج) إذا قدم اعتراض على قرار اللجنة فيقوم المسؤول عن التسجيل بتسجيل الأموال غير المنقولة موضوع الاعتراض وفقاً لقرار لجنة الاعتراض التي نظرت في الاعتراض".