المادة رقم 4 من أمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد (الضفة الغربية) (رقم 448) لسنة 1971م

النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 12 تشري 5732 (1 تشرين الأول 1971).