المادة رقم 1 من أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1145) لسنة 1985م

تعديل المادة 2 ( تعديل المادتين 7،6 )
في الأمر بشأن تعديل قانون تسجيل الأموال الغير منقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (يهودا والسامرة) (رقم 448)، 5732-1971 (فيما يلي- الأمر الأصلي)، المادة 2المادة 7 من القانون المستبدل:
(أ) الفقرات (د)، (هـ)، (و)، و- (ج)، يشار إليهم بالأحرف (هـ)، (و)، (ز)، (ح)، و- (ط) كالملائم.
(ب) الفقرات (ب) و- (ج) تمحى، وبدلاً منها يأتي:
"(ب) بمراعاة ما هو مذكور في هذا القانون، يسري على لجنة الاعتراضات تعليمات أصول المحاكمات التي يحددها المشرف على لجان الاعتراضات.
(ج) المستأنف عليهم في الاعتراض على قرار لجنة التسجيل يكون كل شخص الذي كان طرف في الإجراءات أمام لجنة التسجيل وأيضاً المسؤول عن الأموال المتروكة والمسؤول عن الأملاك الحكومية.
(د) تنظر لجنة الاعتراضات في الاعتراض- بموجب محضر والبيانات التي في ملف لجنة التسجيل، ولكن يحق لها السماح بتقديم بيانات إضافية، إذا اقتنعت من العدل عمل ذلك ومن أسباب خاصة تدوين.