المادة رقم 2 من أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1145) لسنة 1985م

تعديل المادة 3 ( إضافة المواد 7أ-7ج )
الأمر الأصلي، المادة 3، المادة 7د المضاف بالقانون:
(أ) في الفقرة (أ)، بدلاً من الكلمات "أوامر بشأن التسجيل"، يأتي: "أوامر بشأن نفس العقار".
(ب) الفقرات (ب) و- (ج) يشار إليهم بـ (ج) و- (د) كالملائم.
(ج) بعد الفقرة (أ) يأتي:
"(ب) إذا قدم للجنة طلب لنصفه مؤقتة ضرورية، ولا يمكن انعقادها في السرعة الملائمة، يكون مدير العقارات، أو رئيس اللجنة وبغيابهم- كل عضو بلجان الاعتراضات مفوض بإعطاء المنطقة الملائمة".