المادة رقم 3 من أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1145) لسنة 1985م

إضافة المادة 6أ (إستمرار النظر من قبل اللجنة )
في الأمر الأصلي بعد المادة 6 تضاف المادة 6أ:
"6أ. (أ) إذا تعذر على أحد من أعضاء اللجنة متابعة النظر في طلب التسجيل، يعين عضو أو أعضاء آخرين محلهم.
(ب) إذا أبدل تركيب اللجنة كلها أو جزء منها، تستمر اللجنة بالنظر من المرحلة التي وصلت إليها ويحق لها أن تستدعي من جديد شاهد أو شهود الذين سبق وأن شهدوا، إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك".