المادة رقم 4 من أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1145) لسنة 1985م

النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه.