المادة رقم 5 من أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1145) لسنة 1985م

التسمية
يسمى هذا النظام: "أمر بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها بعد (تعديل رقم 3)، (يهودا والسامرة) (رقم 1145)، 5745- 1985".