المادة رقم 1 من قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013م بشأن خدم المنازل تبعا لأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م

يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. القانون: قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م. صاحب المنزل: صاحب العمل الذي يؤدي خادم المنزل العمل لمصلحته ولخدمته. خادم المنزل: كل شخص يؤدي عملاً منزلياً وفق أحكام هذا القرار لدى صاحب المنزل لقاء أجر، ويكون أثناء أدائه لعمله تحت إدارته وإشرافه.