المادة رقم 3 من قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013م بشأن خدم المنازل تبعا لأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م

يسري أحكام هذا القرار على خدم المنازل ومن في حكمهم، وهو كل شخص يقوم بأعمال خدمة تتصل مباشرة بالأسرة والأعمال المنزلية فيها، وتشمل كل من: ‌أ. يؤدى العمل المنزلي داخل المنزل أو خارجه لمصلحة صاحب المنزل وبناء على طلبه. ‌ب. يقيم مع الأسرة أو غير مقيم معها. ‌ج. فلسطينياً أو أجنبياً. ‌د. بلغ سن العمل المسموح به وفقاً لأحكام القانون.