المادة رقم 4 من قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013م بشأن خدم المنازل تبعا لأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م

ينظم عقد العمل المنزلي وفق النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية على ثلاث نسخ مكتوبة باللغة العربية، ويحتفظ كل من صاحب المنزل والخادم المنزلي والوزارة بنسخة منه.