المادة رقم 5 من قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013م بشأن خدم المنازل تبعا لأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م

يلتزم صاحب المنزل بالآتي: 1. دفع الأجر نقداً للعامل المنزلي بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجر المعمول به، على أن يحتفظ صاحب المنزل بمستند يثبت دفعه له. 2. استخدام الخادم المنزلي في مكان إقامته المعتاد مع أسرته، ولا يحق لأحد غير صاحب المنزل وأفراد أسرته إصدار أوامر له للعمل. 3. معاملة الخادم المنزلي باحترام وتوفير جميع متطلبات العمل اللائق وشروطه، وتأمين جميع احتياجاته من ملبس ومأكل ومشرب وغرفة مبيت إذا لزم، والإضاءة والتهوية ووسائل النوم والراحة وحقه بالخصوصية. 4. تأمين الخادم المنزلي ضد إصابات العمل وأمراض المهنة. 5. إجراء الفحوص الطبية الابتدائية التي تثبت خلوه من الأمراض والفحوص الدورية على نفقة صاحب المنزل.