المادة رقم 6 من قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013م بشأن خدم المنازل تبعا لأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م

يلتزم خادم المنزل بالالتزامات الآتية: 1. تأدية العمل بإخلاص وأمانة والمحافظة على أسرار المنزل وأدواته والآلات، ولا يعتبر الخادم مسؤولاً عن خلل هذه الأدوات نتيجة أي ظرف طارئ أو قوة قاهرة. 2. على خادم المنزل إعلام صاحب المنزل قبل ترك المنزل أو مغادرته أو التغيب عنه لأي سبب من الأسباب.