المادة رقم 7 من قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013م بشأن خدم المنازل تبعا لأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م

. تكون مجموع الأوقات التي يؤدي فيها الخادم العمل المنزلي فعلياً عشر ساعات في اليوم الواحد، ولا يحتسب منها الأوقات التي يقضيها العامل دون عمل أو للراحة أو تناول الطعام. 2. لصاحب المنزل تنظيم أوقات أداء الخادم للأعمال المكلف بها خلال اليوم الواحد وفق ما تقتضيه طبيعة العمل المنزلي وحاجة المنزل. 3. على صاحب المنزل منح الخادم الفترة الكافية من ساعات النوم خلال اليوم الواحد، بما لا يقل عن ثمانِ ساعات يومية.