المادة رقم 8 من قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013م بشأن خدم المنازل تبعا لأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م

. يحق للخادم المنزلي يوم عطلة أسبوعية، يتم الاتفاق عليها بينه وبين صاحب المنزل، وفي حال اضطر صاحب المنزل لتشغيل الخادم يوم عطلته الأسبوعيه فعليه أن يعوضه بيوم آخر يتم الاتفاق عليه بينهما، ودفع أجرة اليوم بيوم ونصف. 2. يحق للخادم المنزلي إجازة سنوية مدتها أربعة عشر يوماً مدفوعة الأجر وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع صاحب المنزل. 3. يحق للخادم المنزلي إجازة مرضية مدفوعة الأجر مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة.