المادة رقم 9 من قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013م بشأن خدم المنازل تبعا لأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م

مع مراعاة أحكام الباب الثالث من القانون، تطبق على عقد العمل المنزلي أحكام تكوين العقد، وانتهائه، وإنهائه، والتعويض عنه، بالقدر الذي لا يتعارض وطبيعة العمل المنزلي.