المادة رقم 10 من قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013م بشأن خدم المنازل تبعا لأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م

يلتزم صاحب المنزل والخادم المنزلي عند انتهاء أو/ إنهاء مدة العقد أو مدة العمل بدفع الحقوق الناتجة عن انتهاء مدة العقد بإجراء مخالصة للحقوق العمالية بين الطرفين توقع بحضور مندوب الوزارة، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها.