المادة رقم 11 من قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013م بشأن خدم المنازل تبعا لأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م

تتخذ الوزارة في حال ورود أية شكوى أو معلومة إليها تتعلق بانتهاك حقوق أو التزامات أي من صاحب المنزل والخادم الإجراءات الآتية: 1. استدعاء كل من صاحب المنزل والخادم إلى الوزارة لحل الشكوى بشكل ودي. 2. إذا ثبت وجود أية مخالفة فيتم إنذار صاحب المنزل لتسويتها خلال مدة أسبوع من تاريخ إعلامه بها، وبخلاف ذلك يتم تحرير ضبط بحقه واتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في قانون العمل.