المادة رقم 12 من قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013م بشأن خدم المنازل تبعا لأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م

مع مراعاة أحكام قانون العمل المتعلقة بالعقوبات، يعاقب صاحب المنزل عن مخالفة أيّ من أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (300) دينار، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتضاعف في حالة التكرار.