المادة رقم 13 من قرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013م بشأن خدم المنازل تبعا لأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.