المادة رقم 1 من نظام معدل رقم (3) لسنة 2009م بشأن الصندوق التعاوني رقم (1) لسنة 2000م

يسمى هذا النظام (نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين الفلسطينيين) ويعمل به من تاريخ إقراره من الهيئة العامة.