يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999.
النقابة: نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
المجلس: مجلس نقابة المحامين.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحامين.
المحامون الأساتذة: المحامون الأساتذة المسجلة أسمائهم في سجل المحامين المزاولين المتفرغين لأعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون والذين يمارسونها بصورة فعلية.
المحامون المتدربون: المحامون المسجلة أسمائهم في سجل المحامين المتدربين المتفرغين للتدريب المنصوص عنه في القانون والأنظمة والذي يمارسونه بصورة فعلية.
الصندوق: الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين بموجب هذا النظام.
اللجنة: لجنة إدارة الصندوق.
المنتفعون: المحامون الأستاذة والمتدربون المستفيدون من الصندوق بحسب تعريفهم في هذا النظام.